Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Noocyada
وكذا إذا فتح القفص فطار الطائر.
ومن غصب بعيرا فند (1)، أو عبدا فأبق، ضمن بقيمته، ولم يملكه بأدائها، فإذا عاد استرجع القيمة ورده.
وإذا غصب عبدا قيمته الف، فخصاه فبلغ ألفين، ثم رده، رد معه قيمة الخصيتين.
وإذا غصب جارية هزيلة قيمتها مأة، فسمنت عنده، أو تعلمت القرآن فساوت مأتين، ثم نسيت، أو هزلت فعادت الى مأة ردها ومأة، فان عادت بعد الهزال الى السمن، أو الحفظ إلى القيمة الزائدة ردها فقط وذهب ما أنفقه عليها ضياعا.
والقبض في البيع الفاسد لا يملك به ويضمن كالمغصوب بأعلى قيمته مذ حين قبضه الى ان رده ويرد أجرته ونماه المتصل والمنفصل ولا اثم عليه بخلاف المغصوب ومن غصب الحامل أو الحائل فحملت عنده ضمنهما معا.
وان زنى الغاصب بالمغصوبة مطاوعة فلا مهر لها، وان حملت منه فهو رق لمولاها وعليه ضمانها (2).
وإذا غصب الخفين فتلف أحدهما، رد الباقي وقيمة التألف وما نقص بالتفرقة وإذا اختلف الغاصب والمالك في قيمة المغصوب فالقول قول صاحبه مع يمينه إذا لم يكن بينة.
فان قال: الغاصب كانت معيبة، وصاحبها ينكر، فالقول قول الغاصب، وقيل قول صاحبها مع اليمين (3) وان ادعى صاحبها انها كانت صناعا، أو يقرء القرآن، ولا بينة له حلف الغاصب.
وإذا غصب ما لا مؤنة لنقله، كالأثمان، فأين وجده طالبه به وان اختلف الصرف
Bogga 348