Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Noocyada
وان شهد ان هذا العبد حر فردت شهادته ثم اشتراه تحرر.
ولو قال: هذه أختي ثم تزوجها حكمنا بفساد نكاحه.
وإذا أقر اللقيط بعد بلوغه انه عبد لفلان صح، وان ادعى عليه بحق فقال أبرئه أو اجله على أو قضيته إياه، فهو إقرار به.
فإن أقر له بالبيت الا بناه فله العرصة والبناء لدخوله في إقراره بالمعنى والاستثناء يصح في الملفوظ.
فصل
إذا أقر على نفسه بنسب كأن يقر بابن له وكان صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو ميتا وكان بحيث يمكن ان يكون ولده والابن مجهول النسب وتفرد بدعوته ثبت نسبه فان لم يمكن كونه ولده بان يكون للمقر ست عشرة سنة وللمقر به عشر سنين، أو كان نسبه معلوما، أو نازعه فيه غيره لم يثبت نسبه ويحتاج عند منازعة غيره الى بينة فاذا كبر الولد فأنكر، أو جحده المقر بعد إقراره به لم يقبل منهما ولا يقال انه متهم في استلحاقه بعد موته للإرث لأن ذلك قد يكون في الحياة إذا كان الولد موسرا بالمال ولا يضر وان كان الولد كبيرا عاقلا اعتبر مع هذه الشروط تصديقه وكذلك لو أقر بوالد أو والدة وإقراره في جميع ما ذكرناه في صحته ومرضه سواء، فإن أقر على غيره بنسب كان يقول هذا أخى فعلى الشرائط المذكورة.
فان مات فأقر وارثه بوارث مثله، فان كان المقر بذلك ذكرين عدلين ثبت نسبه وان أنكر باقي الورثة وان كان المقر واحدا أو اثنين فاسقين لم يثبت نسبه وقاسمه الواحد على نصف ما في يده والاثنان على الثلث.
فان صدقهما أو صدق الواحد توارثا وتعدى إلى أولادهما خاصة، فأما غيرهما من ذوي النسب فلا يثبت ميراثهما منه الا بإقرار منهم أو تصديق.
فان خلف أخا فأقر بابن للميت لم يثبت نسبه وأعطاه المال لإقراره له باستحقاقه.
فان خلف زوجة وأخا فأقرت الزوجة بابن للميت وحصل في يده الربع أخذت
Bogga 343