318

Al-Jami' lil-Shara'i'

الجامع للشرائع

وان رجع بعد البناء عليه لم يجز لان عليه ضررا فان ضمن له أرش النقص لم يكن له لأن في قلعها قلع ما منها في ملك المستعير وليس له قلع شيء في ملك المستعير بضمان قيمته. فان انكسرت الجذوع لم يعد غيرها إلا بإذن مجدد وكذا لو اذن له في غرس شجرة فانقلعت لم تعد أخرى إلا بإذن.

وان حمل السيل حب رجل الى أرض غيره فنبت كان لصاحب الأرض قلعه من غير ضمان نقصه وإذا قلعه صاحبه فعليه تسوية الحفر لأنه خلص ماله.

وإذا استعار دابة ليسير بها موضعا مخصوصا فتجاوزه ضمنها وأجرتها، ولم يزل الضمان بردها الى الموضع.

ولا يجوز للمستعير اعارة العارية، ولا إجارتها.

ولا يجوز ان يستعير محرم من محل صيدا كحمار الوحش ويضمنه لله بجزائه فان كان استعار بشرط الضمان ضمن لصاحبه بقيمته أيضا.

وان استعار المحل منه لم يضمنه المحل، ويضمنه المحرم لأنه أمر بإرساله.

وان استعار منه دابة فثبت أنها مغصوبة وجب ردها على صاحبها وله الرجوع بأجرة منافعها على أيهما شاء: فالغاصب للتعدي، والمستعير لإتلافه منافع غيره واجرا (1) ملكه بغير اذنه، وان رجع على المستعير لم يرجع على المعير لأنه أتلف المنافع بنفسه (2) كما لو تلفت في يده فضمن قيمتها، لم يرجع بها على المعير، وان رجع على المعير بالأجرة رجع على المستعير، وكذلك لو رجع عليه بالقيمة.

ويجوز إعارة الشاة للحلب، وقيل: لا يجوز.

تم كتاب العارية

Bogga 334