Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Tifaftire
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Daabacaha
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' lil-Shara'i'
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Tifaftire
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Daabacaha
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
باب الوديعة الوديعة أمانة تفتقر إلى إيجاب وقبول أو القبض، والقول ما أنبأ عن معناها والقبول بالقول أو القبض، وهي مستحبة للأمين القادر على الحفظ، لأنه قضاء حاجة. ويجب حفظها بمجرى العادة، فالعين في صندوق أو خزانة، والفرس على الدور (1) في اصطبل.
ولا ضمان على الودعي إلا بالتفريط، ولا بينة عليه في دعوى الهلاك، فإن اختلفا في التفريط فعلى صاحبها البينة وعلى الودعي اليمين، وإن ادعى الرد حلف أيضا.
وإن ثبت التفريط فاختلفا في القيمة فالقول قول صاحبها مع يمينه، إلا أن يكون لأحدهما بينة.
وقد ذكرنا بعض مسائلها في الوكالة.
فإن ادعى ردها على من لم يودعه إياها، كورثة صاحبها، فعليه البينة وإلا فعلى الوارث اليمين، وكذلك إن أطارت الريح ثوب غيره إلى داره فادعى رده عليه، أو ادعى ولي اليتيم رد ماله عليه بعد الرشد فأنكر.
Bogga 328
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 619