306

Al-Jami' lil-Shara'i'

الجامع للشرائع

والوكيل أمين يقبل قوله في التلف وبيع ما ولى (1) بيعه وقبض ثمنه، وفي الرد ان كان بلا جعل، وان كان بجعل حلف الموكل انه لم يرد، وقيل يحلف الوكيل. فان ادعى الموكل التفريط ولا بينة حلف الوكيل.

ومن وكل في البيع لم يبع نفسه، ولا عبده، ولا مكاتبه.

وإذا وكل في بيع عبد، فباع نصفه لم يجز، وان وكل في شرائه فاشترى نصفه وقف على شراء النصف الآخر فإن شراه، والا بطل.

وإذا وكل في الخصومة لم يقبض إلا بإذن.

وإذا وكل في شراء عشرة أرطال لحم بدرهم، فاشترى به عشرة ونصفا جاز، وكذا لو اشترى عشرين بالدرهم مما (2) يساوى عشرة بدرهم.

وإذا وكله في قبض دينه لم يملك الخصومة، وكذا في قبض العين.

وإقرار الوكيل على موكله غير لازم له.

ولا يسمع الحاكم دعواه لموكله قبل ثبوت وكالته، ويسمع البينة على الوكالة من غير حضور خصم للموكل.

ولا يشترى الوكيل لموكله المعيب الا ان ينص له ومتى تعدى الوكيل ما رسم له ضمن.

وتثبت الوكالة بما أنبأ عنها من لفظ والقبول بالقول، أو بالفعل كالتصرف ويجوز ان يتوكل لمثله في الدين (3) على مثله أو دونه.

وإذا وكل في الخصومة فقبل في الحال أو بعد جاز لقيام الاذن، وان اذن له الغائب ثم بلغه جاز.

والمال امانة في يد الوكيل والمودع لا يلزمهما رده الا بعد طلبه.

Bogga 322