296

Al-Jami' lil-Shara'i'

الجامع للشرائع

Tifaftire

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Daabacaha

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وإذا ادعى أحدهما على صابه خيانة وحررها ولا بينة له، حلف خصمه، فإن لم يحررها لم تسمع دعواه والقول قول الشريك في دعوى التلف أو إنكار التفريط مع يمينه.

وإذا اشتريا متاعا صفقة ثم عثرا على عيب فقد قيل: إن لهما أن يردا أو يمسكا بالأرش أو يرد أحدهما ويمسك الآخر والمنصوص أن يردا أو يمسكا بالأرش ولا يختلفا، وإن اشترى واحد نصفه ثم اشترى الآخر النصف الآخر، فعلى ما شاء (1): فإن كان لكل منهما عبد فباعاهما بألف صفقة واحدة بطل لجهالة الثمن وكذا لو وكل أحدهما الآخر في البيع فباعه لشخصين مع عبده بألف صفقة لأنه بحكم عقدين ولو كانا لواحد صح لأنه عقد واحد فإن كان لهما عبد فباعاه صفقة أو وكل أحدهما صاحبه فباعه صفقة صح للعلم بثمن الحصة ولكل منهما قبض حقه من الثمن ولا يشاركه شريكه فيه لأنه ليس بوكيل للآخر في قبض حقه بخلاف الشركة.

فإن كان عبد بين شريكين أمر أحدهما الآخر ببيع حصته فباعه بدينار وأقر الأمر أن المأمور قبض الثمن فأنكر، برء المشتري من حصة المقر دون البايع لاعترافه بقبض وكيله.

فإن أقر البائع أن شريكه قبض الثمن فأنكر وكان وكيله في القبض فكذلك وإن لم يوكله لم يبرأ المشتري من حصة البائع ولا من حصة شريكه.

ولا يصح شركة المفاوضة (2) والوجوه (3).

Bogga 312