293

Al-Jami' lil-Shara'i'

الجامع للشرائع

وإذا عمل حماما بين الدور أو مخبزا بين العطارين، أو مقصرة (1)، لم يمنع.

ولا يمنع من الطبخ والخبز في داره.

وانما منعنا من إرسال الماء في ملكه على وجه يصل الى جاره، لأنه إرسال له في ملك غيره.

وإذا كان له داران، وظهر كل منهما الى درب غير نافذ، فرفع الحاجز بينهما جاز وان كان له دار ظهرها الى درب غير نافذ فعمل فيها بابا لم يستطرقه جاز منعه، لأنه يؤدى الى ان يشهد له به.

وإذا كان له في درب غير نافذ باب فأراد إحداث باب آخر إلى أول الدرب جاز، وان أراد إحداثه إلى صدره لم يجز وان أراد ان يشرع جناحا جاز لهم منعه.

فان كان بابه في صدره وبينه وبين باب جاره مسافة اختص بها يفعل فيها ما شاء وإذا تداعيا مالا، فصالحه منه على مسيل مائه في أرضه، وعينا الموضع طولا وعرضا جاز. ولا اعتبار بالعمق لأنه إذا ملك الموضع جاز له النزول فيه ما شاء.

وإذا اشترى علو بيت على ان يبنى على جدرانه جاز إذا عين منتهى البناء بخلاف الأرض.

وإذا ادعى بيتا فاصطلحا على ان للمدعي سطحه يبنى على جدرانه بناء معلوما جاز.

وإذا صالحه على مجهول لم يصح.

وان صالحه على درهم بدرهمين لم يجز، لأنه أحل حراما.

ولو صالحه على ثوب أتلفه عليه، قيمته درهم بدرهمين لم يجز.

وان ادعى مالا مجهولا فصالحه منه على معلوم صح الصلح.

وإذا خرجت أغصان الشجر الى هواء الجار فله إلزام صاحبها بإزالتها عنه، وان لم يزلها جاز له إزالتها بنفسه.

Bogga 309