291

Al-Jami' lil-Shara'i'

الجامع للشرائع

وقول المنكر للمدعي: يعني هذا أو ملكنيه، إقرار له، وقوله: صالحني منه على كذا ليس إقرارا.

وإذا صالح رجل عن غيره بشيء في دين صح الصلح: فان كان بمال نفسه باذنه رجع عليه، وان كان بغير اذنه لم يرجع، وان صالح لنفسه بأن صدقه في دعواه جاز. وان كان عينا فصالح عنه باذنه صح ورجع عليه وان كان بغير اذنه لم يرجع وان صالح لنفسه جاز.

ويجوز ان يشرع جناحا لا يضر بالمارة إلى طريق نافذ، فان اعترضه مسلم لم يجب قلعه، وقيل: يجب. وان اضربهم لم يجز ووجب إزالته، ولا يجوز ان يصالح عليه بشيء.

وان أظلم (1) به الطريق يسيرا لم يعارض.

وإذا شرع جناحا في النافذ لم يكن لمحاذيه اعتراضه، فإن أخرج المحاذي مثله لم يعترضه الأول فلو سقط خشبته فاخرج جاره جناحا لم يكن له منعه.

والدرب المرفوع ملك اهله.

وان أراد من ظهر داره فيه ان يشرع جناحا، أو بابا، لم يجز إلا بإذن أصحابه.

وإذا أذن لجاره في وضع خشبته على حائطه جاز، فاذا سقط احتاج الى إذن مجدد.

وإذا ادعى شخصان دارا، نسبا ملكها الى ما يوجب الشركة- كالإرث- فأقر من هي في يده لأحدهما بنصفها شاركه (2) صاحبه (3)، فإن صالحه منه على شيء بإذن شريكه (4) صح، فان لم يأذن تبعضت الصفقة، (5) وان لم ينسبا الملك

Bogga 307