Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Noocyada
باب الضمان والكفالة والحوالة
الضمان: عقد لازم من الطرفين، ويفتقر إلى رضي المضمون له، والضامن، دون المضمون عنه ويجوز على دين ثابت في الذمة: كالثمن بعد تسليم المبيع، والمهر بعد الدخول، ونفقة الزوجة السالفة (1)، وعلى ما يعرض للسقوط: كالثمن قبل التسليم المبيع، والمهر قبل الدخول فان وقعت الردة، أو تلف المبيع، بطل الضمان لبطلان أصله.
ولا يجوز ضمان مال الكتابة المشروطة، لأن للعبد ان يعجز نفسه، وان أداه عتق.
ولا ضمان في مال الجعالة قبل الرد، ولا مال المسابقة قبل السبق، والنفقة المستقبلة، ويصح ضمان نفقة اليوم لأنها تجب بأوله.
ولا يصح ضمان الأعيان كالمغصوب.
ويصح ضمان العهدة عن البائع، وهو ضمان الثمن بعد قبضه، فاذا ظهر المبيع مستحقا رجع عليه بالثمن- وهو في الحقيقة ضمان ما وجب-، فان ظهر به عيب ففسخ المشترى لم يضمن الضامن الثمن، والبائع ضامن في الحالين بمجرد البيع.
ولا يصح ضمان الخلاص (2) لان المالك لا يجبر على البيع. وبالضمان ينتقل
Bogga 301