Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Noocyada
ومجتمعا فان حمل الدابة أكثر من القدر المشروط، أو سار أكثر من الشرط، أو أردف غيره فهو ضامن لجميع القيمة يوم تعدى فيها، وكذلك لو حمل عليها حديدا بدل القطن، وان عابت فعليه أرش عيبها.
والأجرة تجب بالعقد، وهي حالة بإطلاقه، وان شرط تأجيلها صح الشرط فان كانت فاسدة استحق اجرة المثل، وان زادت على ما ذكراه.
ويصح استيجار الدار لشهر لم يدخل، ولشهر مطلق ويحكم بتعقبه العقد، وقيل لا يصح، وان استأجرها كل شهر بكذا ولم يذكر جملة المدة صحت في شهر واحد وفسدت في الباقي ووجب اجرة المثل.
وان استأجر جملا، أو عبدا معينا، أو حرا بعينه فتلف قبل العمل بطلت الإجارة، وان عمل بعضه ثم تلف بطلت فيما بقي وصحت في الماضي بالحساب وان استأجره لعمل في الذمة ثم مرض أو مات، أخذ من ماله لعمل الباقي.
وان أبق العبد المستأجر رجع على مولاه بالأجرة، فإن شرط للعبد غير الأجرة لم يلزمه.
فإن أعطاه كان ذلك لمولاه، وان أفسد شيئا استسعى فيه أو اتبع به بعد العتق ولا يجوز استيجار الدابة والأرض لحمل محظور أو عمل ما لا يحل فيها.
وليس من شرط صحة الإجارة للسفر الى موضع بعينه ذكر عدد الفراسخ.
وان استاجر الدابة للحمل وجب مشاهدته أو قدره بالوزن والجنس ان لم يشاهده وللجمال مطالبة المكترى بالكراء قبل قطع المسافة.
وان استأجره على أحد عملين أيهما شاء بكذا، أو على هذا بكذا وعلى الآخر بدونه، فهي فاسدة واللازم اجرة المثل.
وروى أصحابنا صحة الإجارة لحمل متاع الى موضع معلوم في وقت معلوم بكذا وفي غيره بدونه ما لم يحط بجميع الأجرة، (1) فيبطل العقد، ويجب اجرة المثل.
Bogga 294