Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Tifaftire
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Daabacaha
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Jami' lil-Shara'i'
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Tifaftire
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Daabacaha
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
" باب القرض " والتصرف في مال اليتيم والمعتوه ودين العبد قرض الدرهم أفضل من صدقته، الصدقة بعشرة والفرض بثمانية عشر، ولأن يقرض الدينار مرتين خير من الصدقة به مرة، والمعروف في قوله تعالى. (إلا من أمر بصدقة أو معروف) (1) القرض.
ويصح قرض ذوات الأمثال كالحبوب والأدهان وما يصح السلف فيه وهو الممكن تحديده بالوصف كالثياب والحيوان والعبيد والإماء لذي محرم لها كالأب والأخ ولغيره.
ويرد المثل فيما له مثل، والقيمة حين القرض فيما لا مثل له. ولا يصح قرض مالا يضبط بالوصف كالجوهر. وقرض الخبز جائز. وقد سبق الإجماع فيه (2) ويرد بدله وزنا أو عددا وإن رد بدل القرض من غير جنسه أو أقل منه قدرا أو دون صفته مع الرضا جاز، وإن رد خيرا منه قدرا أو صفة وكان القرض مطلقا كان حسنا وهو الفضل ويكون الزيادة على القدر هبة.
وإن وقع مشروطا بالزيادة في القدر أو الصفة أو شرط عليه رهنا شرط الانتفاع به المقرض كان حراما، وقيل يملكه المستقرض، وقيل لا يملكه. وإن أقرضه على
Bogga 280
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 619