Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Noocyada
والسمن والملح مع شدة الحاجة إليها: وحده ثلاثة أيام في الغلا، وفي السعة أربعون يوما. والمحتكر بعد ذلك ملعون. وإذا لم يكن سواه وحبسه للتجارة يجبر على البيع دون السعر إلا إذا فرط. وان حبسه لقوته وقوت عياله لم يعترض وإذا خالف أهل السوق بزيادة أو نقص فكذلك.
ولا يجوز ان يبيع حاضر لباد في البدو، ولا بأس ان يبيع له في الحضر ويستقصي.
وإذا اشترى صبرة طعام على انها كذا قفيزا فزادت أو نقصت ما لا يكون الا غلطا أخذ المشتري حقه ورد الزيادة، وفي النقيصة ان شاء فسخ البيع وان شاء اجازه بحصته من الثمن، وكذلك كل ما يتساوى اجزاءه.
وان اشترى أرضا على انها كذا جريبا أو ثوبا على انه كذا ذراعا فبان زائدا خير البائع في الفسخ والإمضاء، وان بان ناقصا خير المشترى في الفسخ والأخذ بجميع الثمن وكذا كل ما لا يتساوى اجزاءه ومن كان له على غيره حق مؤجل لم يلزمه قبوله قبل حلوله ولا بعد حلوله في غير موضع شرط التسليم، فان أتاه به بعد حلوله في موضع شرط التسليم، من جنسه لزمه التسليم، فان لم يفعل وهلك فمن ماله.
وان جاءه بغير جنسه لم يلزمه قبوله. وان جاءه به ناقص الصفة لم يلزمه قبوله فان قبله منه برئت ذمته. وان قضاه زائد الصفة لزمه قبوله وان كان زائد القدر فالزائد هبة يملك بالقبض.
وان كان ناقص القدر لزمه قبوله وطالب بالباقي.
(في الإقالة)
والإقالة فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما قبل القبض وبعده في كل المبيع وبعضه بشرط بقائه أو بقاء بعضه وبقاء المتبائعين بالثمن من غير زيادة ولا نقصان ولا يلحق بالمبيع ولا بالثمن ما زيد فيهما. وان نقصه من الثمن فهو إبراء لا يلحق به
Bogga 258