231

Al-Jami' lil-Shara'i'

الجامع للشرائع

(أحكام الخيار)

وإذا وقع البيع فهما بالخيار ما لم يفترقا أو يتخايرا بان يختار إمضاء البيع أو يعقداه على ان لا خيار بينهما والتفرق يكون بخطوة فما زاد، فان قاما ومشيا معا فهما على الخيار.

وان تبايعا حيوانا يصح بيعه فللمشتري الخيار ثلاثا بلا شرط.

وان شرطا خيارا لهما أو لأحدهما مدة معلومة جاز وان زادت على الثلاثة وابتداء المدة من حين العقد وقيل من حين التفرق وان تبايعا ولم يتقابضا فالبيع لازم الى ثلاث، فان مضت من غير قبض فللبائع الفسخ والإمضاء، وكذلك لو قبض بعض الثمن أو كله فبان مستحقا. وفيما لا يبقى يوما الى الليل، ثم للبائع الخيار.

وروى الخيار في الجارية في هذه المسئلة الى شهر للبائع (1).

وخيار المجلس والشرط يورث فان جنا أو أغمي عليهما أو جن، أحدهما أو أغمي عليه ، قام الولي مقامهما يفعل الأصلح.

وان أكرها على التفرق من المجلس ولم يمنعا من النطق سقط الخيار، فان منعا منه فالخيار باق، وإذا تلف المبيع قبل القبض فهو من ضمان البائع.

وكذلك معه إلى ثلاثة أيام في الحيوان ما لم يحدث المشترى فيه حدثا يدل على الرضا. وفي غير الحيوان، الهلاك ممن لا خيار له منهما فان هلك المبيع في الثلاث ولم يتقابضا أو في اليوم فيما لا يبقى فالهلاك من البائع وقيل من المشترى، وبعدها من البائع قولا واحدا.

وان حصل من المبيع نماء في المدة أو التقط لقطة أو وجد كنزا ان كان رقيقا فهو للمشتري.

Bogga 247