Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Noocyada
في النيابة والاستئجار والوصية بالحج
ويصح النيابة في الحج الواجب والندب، ويصح الاستئجار فيهما، ولا يلزم المستأجر ما أعوز الأجير من النفقة، بل يستحب له.
ويثاب الأجير على أفعاله. وإذا حج عمن وجب عليه الحج بعد موته، اجزئت عنه، تطوعا أو بأجرة.
ويلزم الأجير كفارة محظور الإحرام في ماله. وان أفسدها فعليه القضاء، ويجزى عن المستأجر، ولا يحل لمستطيع الحج عن نفسه، ان يتطوع به، ولا يحج عن غيره.
وروى الكليني بإسناده عن سعد بن ابى خلف عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت، قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فان كان له ما يحج به عن نفسه، فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزى عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال (1).
ويجوز ان يحج الصرورة عن غيره، وان عين في العقد سنة تعينت، فان لم يحج فيها بطل العقد، ورد الأجرة، وان لم يعينها فعليه التعجيل، فان لم يفعل لم يبطل العقد، ولا فسخ للمستأجر، ويحج عنه في عام آخر، وان شرط التأجيل إلى عام عينه، جاز.
ويجوز ان يستأجر اثنان، فصاعدا رجلا ليحج عنهم حجة واحدة تطوعا وان يشرك إنسان في حجه جماعة، وكان لكل واحد منهم حجة من غير ان ينقص من حجه شيء.
فان حج عن والديه، فكذلك وكتب له مع ذلك ثواب البر.
وإذا أخذ مالا ليحج عن غيره، فحج عن نفسه فهي عن صاحب المال على
Bogga 225