Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Noocyada
وإذا أحرمت بالحج، فخافت الحيض، قدمت الطوافين، والسعي، وصلاة الركعتين، وان لم تقدم، وجاء الحيض بعد الوقوف بالموقفين، فعلى الإمام الإقامة لها حتى تطهر، وتتم النسك. وان طافت من طواف النساء أربعة أشواط، ثم حاضت جاز ان تخرج (1)، وتودع من ادنى باب المسجد. وتؤدى المستحاضة جميع المناسك إذا فعلت ما يجب عليها، ولا تدخل الكعبة.
والمرأة كالرجل في جواز الطواف بها، أو عنها في العلة، والإحرام عنها ان أغمي عليها، وتجنب محظور الإحرام، وليس عليها دخول البيت فان دخلته في غير زحام جاز، وتلبس المخيط، وتكبر أيام التشريق إخفاتا.
في الإحصار والصد
والمحصر بالمرض ان كان شرط على ربه، أحل بلا هدي الا من النساء، وان لم يكن شرط أحل بهدي الا من النساء، والمصدود بالعدو كذلك الا انه لم تحل له النساء.
وينويان معا التحلل، ويبعثان بالهدي ان كانا في الحج إلى منى وان كانا في عمرة فالى مكة فان لم يمكنهما ففي مكانهما، وإذا لم يجد الهدى فروى (2) معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) في المحصر ولم يسق الهدى قال ينسك ويرجع، وقيل:
فان لم يجد الهدى قال يصوم.
وفي كتاب المشيخة لابن محبوب روى صالح عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم، قال: فقال: ينحر بدنة،- ويحلق رأسه، ويرجع الى رحله، ولا يقرب النساء، فإن
Bogga 222