Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Noocyada
باب حكم الإدراك والفوات وحكم النساء والعبد. والمحصر والمصدود، والنائب في الحج
من أدرك أحد الموقفين، وفاته الآخر نسيانا أو لمنع ظالم أدرك الحج، فإن نسي الوقوف بعرفات، عاد إليها ما بينه وبين فجر النحر، فاذا طلع ثم ذكر وأدرك المشعر فلا بأس، وان ورد ليلا، وأمكن لحوق عرفات ولو يسيرا ثم المشعر قبل طلوع الشمس وجب عليه ذلك، فان وقع في نفسه انه ان مضى الى عرفات لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على المشعر وأجزأه وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس أدرك الحج. وروى (1) الى الزوال وعن (2) على بن الرئاب عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع، ومضى إلى منى متعمدا، أو مستخفا فعليه بدنة وروى (3) ان مر به فلم يقف فرمى الجمرة بمنى ثم علم رجع اليه فوقف ثم رمى الجمرة. (4) وفيمن جهل الوقوف به، ان القنوت في الغداة يجزيه وروى (5) فان لم يصلوا واذكروا الله، أجزأهم. وان وقف بعرفات، وقصد المشعر فلم يلحقه تم حجه، فان لم يلحق عرفات ولحق المشعر بعد طلوع الشمس فاته الحج، ويستحب إقامته على إحرامه حتى ينقضي أيام التشريق ثم يطوف بالبيت، ويسعى، ويتحلل بالعمرة وان كان معه هدى نحره بمكة وحج من القابل ان كانت حجة الإسلام وان كان تطوعا كان بالخيار. ويسقط توابع الحج عمن فاته. والنساء كالرجال في وجوب الحج، وليس من شرطه وجود محرم أو زوج ويكفى وجود من تثق به.
Bogga 220