196

Al-Jami' lil-Shara'i'

الجامع للشرائع

فان قدم مؤخره ناسيا أو جاهلا فلا بأس.

والرمي واجب، وقيل انه ندب، وكذلك المبيت بمنى.

ويجوز اشتراك جماعة في أضحية واحدة ان كانوا أهل خوان واحد، ومع الضرورة وان لم يكونوا كذلك. ويجوز ان ينوب عنهم واحد، ويفرقه على المساكين. فإن أراد بعضهم اللحم لم يجز (1).

ولا يجوز في الهدى والأضحية، العرجاء (2) البين عرجها، والعوراء البين عورها، والعجفاء وهي المهزولة، والخرماء المثقوبة الأنف، والجذاء وهي المقطوعة الاذن، والعضباء وهي المكسورة القرن فان كان داخله صحيحا جاز.

وتكره الجلحاء (3)، والقصماء (4)، والخرقاء (5)، والشرقاء (6)، والمقابلة (7) والمدابرة، والتضحية بما رباه، وبالليل. ويجزى ما كانت اذنه مثقوبة ومشقوقة. ويجزى في الأضحية الكبش (8) عن الرجل وأهل بيته، والبقرة والبدنة عن سبعة من أهل بيت، أو من غيرهم، وروى في الجزور (9) يكفى

Bogga 212