Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Noocyada
الحق، والصلاة، وغيرها، والجلوس خلاله للراحة، ويبنى على ما سبق بكل حال، وإتمامه أفضل من قطعه لقضاء حاجة أخيه، رواه (1) على بن النعمان، وصفوان عن يحيى الأزرق، عن ابى الحسن.
فان دخل وقت الصلاة، صلى ثم تممه فان ظن، انه فرغ منه فأحل، وجامع ثم ذكر، فعليه بقرة وإتمامه.
(باب التقصير)
فاذا سعى، قصر، بأن يأخذ شيئا من شعر رأسه، أو لحيته. أو شاربه، أو أظفاره، ولو بسنة، ويبقى منها لحجة.
ويتطوع من الطواف بما شاء ولا يحلق رأسه، فإن فعله، فعليه دم ويمر الموسى على رأسه يوم النحر فإن نسي التقصير حتى أهل بالحج، فروى (2) ان عليه دما، وروى (3) لا شيء عليه وسئل (4) عبد الله بن سنان أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص (5) رأسه وقصر، وادهن وأحل، قال (عليه السلام) عليه دم شاة. ويستحب ان يتشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط، وان رأى انه ان اشتغل بقضاء النسك فاته الموقفان اقام على إحرامه وجعلها حجة مفردة، ولم يكن عليه هدى، وعليه العمرة بعد ذلك.
Bogga 203