175

Al-Jami' lil-Shara'i'

الجامع للشرائع

وكل ما وطئه المحرم أو اوطأ بغيره (1) أو أراد تخليصه (2) فمات فعليه فداءه، أو عاب فارشه. وفي العصفور وشبهه قيمتان باصابته محرما في الحرم. ومن شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن.

وفي ضرب المحرم في الحرم بطير على الأرض فقتله، دم وقيمتان قيمة للحرم وقيمة لاستصغاره ويعزر. وإذا أكل المحرم بيض نعام اشتراه له محل فدى المحرم كل بيضة بشاة والمحل بدرهم.

وإذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد أو اشتركوا في أكل لحم صيد أو رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأه الآخر فعلى كل واحد فداء.

وإذا أضرم محرمون نارا قصدا لصيد فوقع فيها فعلى واحد منهم فداء. وان فعلوه لحاجة لهم فعلى الكل فداء واحد. وإذا تكرر من المحرم الصيد نسيانا تكررت الكفارة وان كان عمدا ففي أول مرة الفداء ولا فداء في العود وفيه الانتقام (3).

ومن نتف ريشة من طير الحرم بيده تصدق على مسكين بتلك اليد. ومن أحرم ومعه صيد وجب تخليته، فان لم يخله حتى مات فعليه فداؤه، وان كان في منزله فلا بأس.

فإن دل المحرم على صيد فقتل فعليه فداؤه. ولا يخرج حمام الحرم منه فان فعل رده، فان مات فعليه قيمته، ويكره إخراج القماري وشبهها من مكة.

ومن ادخل طيرا في الحرم وجب تخليته فان لم يفعل ومات فعليه قيمته.

وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي أحدهما ربعها، وفي عينيه قيمته، وفي يديه كذلك، وفي رجليه كذلك، وفي إحداهن نصف قيمته، وفيما عدا ذلك من الأعضاء أرش وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.

Bogga 191