157

Al-Jami' lil-Shara'i'

الجامع للشرائع

Tifaftire

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Daabacaha

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

" باب " " وجوب الحج والعمرة وشرائط وجوبهما " وأقسامهما ضربان: واجب وندب، فالواجب ضربان: مطلق ومسبب، فالمطلق حجة الإسلام وعمرته ووجوبهما على الفور وفي العمر مرة واحدة على كل إنسان حر بالغ، كامل العقل، صحيح، واجد للزاد والراحلة والنفقة لذهابه ورجوعه ولمن يجب عليه نفقته، مخلى السرب، (1) متمكن من المسير، راجع إلى كفاية من مال أو ضيعة أو حرفة، واجد زوجا أو محرما أو من يوثق بدينه إن كان امرأة ذات هيئة.

والمسبب منهما ما كان عن نذر أو عهد أو إفساد (2) حج أو إجارة.

والندب تكرارهما للواحد بنفسه وأن يعطي أجرا من يحج عنه، وكلما أكثر منه ومنهم كان أفضل.

ويستحب أن يحج بالصبي أو يؤمر به، وأن يتكلفهما (3) من لا يملك الاستطاعة بالمشي، أو ركوب بعض المسافة، أو كسب ما يقوم به في الطريق.

فإن حج الصبي، أو حج به، أو حج العبد، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد أو عادم الزاد والراحلة، لم يجزهم عن حجة الإسلام.

فإن أعتق الرقيق، وبلغ الصبي بعد إحرامهما وقبل الوقوف بأحد الموقفين أجزأهما، والأولى أن لا يجزي عن الصبي.

ومن كان مريضا أو منعه ذو سلطان أو عدو من الحج، استحب له أن يحج عنه غيره، فإذا زال المنع وجب عليه بنفسه.

Bogga 173