Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Noocyada
وتارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه. ومن كان مسلما على أحد هذه الأهواء ثم استبصر لم يعد شيئا مما فعله إلا الزكاة لأنه وضعها في غير أهلها.
والأولى الإعلان بإخراج الزكاة الواجبة، والأسرار بالنفل وكان جعفر بن محمد (عليهما السلام)، يتصدق بالسكر لأنه كان يحبه (1) وقال: كان ابى (عليه السلام) إذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل، ثم ارتده منه، فقبله وشمه، ثم رده في يد السائل (2) وقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. (3)
ولا بأس ان يأخذ زكاة يوسع بها على نفسه من وجبت نفقته على غيره، إذا كان لا يوسع عليه في كل ما يحتاج اليه والامام يعطي الساعي ما يرى.
فان منع إنسان الزكاة، وقال: ليست واجبة، وكان مسلما، كان مرتدا، وان أقر بوجوبها الزم بها، وعزر بتركها.
والنية واجبة في الزكاة، ووقتها حال إعطاء الفقير (4)، فان لم ينو لم يقع زكاة وان أعطاها الإمام أو ساعيه نوى عند ذلك، فان تلفت في يد الإمام أو الساعي قبل الوصول الى المستحق برئت ذمته، وان سلمها الى وكيل يخرجها نوى عند تسليمها اليه ونوى الوكيل عند تسليمها الى المستحق.
وان منعها فأخذها الامام قهرا أجزأت. وتعطى الزكاة أيتام المؤمن عدلهم، وغيرهم، ولا تعطى أطفال المشركين ولا بأس أن يقضى الدين عن المؤمن بعد موته من الزكاة، إذا لم يخلف وفاء له، وكان أنفقه في طاعة، ولو كان أباه أو ابنه. وان كان الدين له احتسبه من الزكاة. وقد رخص في تعجيل الزكاة، قبل محلها بسبعة أشهر، وأربعة أشهر، وشهرين.
Bogga 146