Al-Jami' lil-Shara'i'
الجامع للشرائع
Noocyada
وإذا بدأ الصلاح عند المشتري، فالزكاة عليه، وان كان على وجه يبطل ثم بدأ صلاحها، فالزكاة على البائع، وان اشتراها بعد البدو والخرص وتضمين البائع حق المساكين صح البيع وان شراها بعد البدو وقبل ذلك صح في حقه دون حق المساكين.
وان اوصى له بالثمرة قبل بدو صلاحها وقبلها بعد موت الموصى، ثم بدء صلاحها فزكاتها عليه. والمؤنة على رب المال، دون المساكين إجماعا الإعطاء، فإنه جعلها بينه وبين المساكين.
ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان، ولا يندر البذر لعموم الاية (1)، والخبر (2)، ولأن أحدا لا يندر ثمن الغراس (3)، وآلة السقي، وأجرته، كالدولاب والناضح الى ان يثمر، ولا فرق بين الثمرة والغلة.
وقال شيخنا المفيد والطوسي في بعض كتبهما، ان الزكاة بعد البذر.
(باب ما يستحب فيه الزكاة وما لا يستحب)
يستحب الزكاة في مال التجارة والمال الذي لم يتمكن منه صاحبه إذا عاد اليه لسنة واحدة، وسبائك الفضة والذهب، والحلي المحرم كحلي الرجال للنساء وبالعكس، والمال الذي غيره صاحبه، أو نقصه فرارا من الزكاة، والدين إذا كان على مليىء (4) باذل، والخيل بشرط الحول، والأنوثية والملك والسوم، في عتيقها ديناران، وفي البرذون دينار، والخارج من الأرض من مكيل أو موزون سوى الأجناس الأربعة، يخرج منه العشر أو نصف العشر بعد حق السلطان.
Bogga 134