وسئل مالك عن الرجل يأخذ الماء لوضوئه فإذا حمل الماء نفض يديه منه
قال: لا خير في ذلك، وكرهه ولا يجزئه إن فعل. قال عنه ابن وهب: هذا يريد أن يبرق وجهه. وفي البخاري قال أبو هريرة: سمعت رسول الله (ص) يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل/. وأنكر مالك في المدونة قول من قال في الوضوء حتى يقطر أو يسيل، يعني أنه أنكر أن يكون ذلك حده.
قال مالك: وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد يعني مد هشام.
قال في العتبية: ورأيت عياش بن عبد الله بن معبد، وكان رجلا صالحًا من أهل الفضل والفقه يتوضأ بثلث مد هشام، ويفضل له منه، ويصلي بالناس،