[فصل - ٢ -: في اختلاف قول مالك في المسح على الخفين]
واختلف في المسح على الخفين، فقال مالك في المدونة: يمسح المقيم والمسافر على خفيه، وليس لذلك وقت من الأيام إذا انتهى إليه لم يمسح، ثم قال: لا يمسح المقيم.
قال في العتبية: قد أقام رسول الله ﷺ بالمدينة عشر سنين، وأبو بكر وعمر وعثمان ﵃ في خلافتهم، وذلك خمس وثلاثون سنة لم يرهم أحد يمسحون في الحضر، وإنما هي الأحاديث /، وكتاب الله تعالى أحق أن يتبع، ويعمل به. وروى ابن وهب أنه رجع إلى أن يمسح.
قال أصبغ: المسح في الحضر لا شك فيه، ورأيت ابن وهب يمسح في داره بمصر وقال: اشهد علي بذلك، قال أصبغ: وأنا أمسح في الحضر وأفتي به، وهو أثبت من كل شيء عن النبي ﷺ، وأكثر أصحابه. قال الأبهري وغيره: وهو المشهور عن مالك.
قال ابن القصار: قال الحسن البصري: روى المسح على الخفين عن النبي ﷺ سبعون نفسًا، فنقلوه فعلًا منه ﵇، وقولًا، وأمرًا لغيره في الحضر والسفر.