292

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Tifaftire

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Daabacaha

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Noocyada

قال ابن نافع عن مالك في المجموعة: حده من الجمعة إلى الجمعة - لعله إنما يريد ذلك في الحضر - فينزعهما لغسل الجمعة، والله أعلم.
قال غير واحد من البغداديين من أصحابنا: وما ذكر في الرسالة المنسوبة إلى مالك أنه كتب بها إلى هارون الرشيد من التوقيت في المسح، فلم تصح عن مالك، وفيها أحاديث لا تصح عنده.
قال ابن مهدي: «لا أصل لحديث التوقيت».
قالوا: وقد ثبت عن النبي ﷺ من غير طريق أنه قال: «إذا أدخلت رجليك في خفيك، وأنت طاهر فامسح عليهما، وصل بهما ما لم تنزعهما، أو تصبك جنابة». وهذا نص حديث التوقيت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما مذكور.

1 / 291