Jamic Li Masail Mudawwana

Ibn Yunus Siqilli d. 451 AH
19

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Baare

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Daabacaha

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Noocyada

وهذا كله كلام مستقيم، لا يحتاج فيه إلى تقديم، ولا تأخير. والله اعلم. فصل -٢ [في أنواع الطهارة] قال عبد الوهاب: الطهارة من الحدث الفريضة الواجبة على كل من لزمته الصلاة، وهى ثلاثة أنواع: وضوء، وغسل، وبدل منهما عند تعذرهما، وهو التيمم، وهو طهارة على الحقيقة، وان كان لا يرفع الحدث. وقال غيره: لا أقول أن التيمم بدل منهما، وإنما أقول: أنها عبادة مستأنفة وليس بدل؛ لان البدل يقوم مقام المبدل منه في كل الأحوال، والتيمم لا يقوم مقام الطهارة بالماء في كل الأحوال؛ لأنه لا يرقع الحدث رأسًا، ولا يصلى به

1 / 18