174

Jamic Li Masail Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Baare

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Daabacaha

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Noocyada

- فى العرق يقطع - مثله.
قال مالك: فإن مسحها وصلى أعاد في الوقت بعد أن يغسلها.
يرد إن مسحها ساهيًا
وقال أبو عمران: سواء مسحها ساهيًا أو عامدًا فإنما يعيد في الوقت؛ للاختلاف في جواز المسح عليها، وقد روى عن الحسن وغيره: أنه ليس عليه غسلها.
وقال ابن حبيب: لا يعيد، وما روى عن ابن المسيب وغيره من قتل الدم في الأصابع أكثر من هذا.
فوجه قول مالك: أنه دم كثير وجب غسله فلا يزيله إلا الماء، وكذلك فعل الرسول ﷺ ولا ينقض الوضوء دم الحجامة عند مالك، ولا ما

1 / 173