Jamic Li Akhlaq Rawi Wa Adab Samic

Al-Khaatib Al-Baqdaadi d. 463 AH
23

Jamic Li Akhlaq Rawi Wa Adab Samic

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع

Baare

د. محمود الطحان [ت ١٤٤٤ هـ]

Daabacaha

مكتبة المعارف

Goobta Daabacaadda

الرياض

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى طَالِبِ الْحَدِيثِ مِنَ الِاحْتِرَافِ لِلْعِيَالِ وَاكْتِسَابِ الْحَلَالِ إِذَا كَانَ لِلطَّالِبِ عِيَالٌ لَا كَاسِبَ لَهُمْ غَيْرُهُ، فَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْ مَعِيشَتِهِ وَيَشْتَغِلَ بِالْحَدِيثِ عَنِ الِاحْتِرَافِ لَهُمْ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا
٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيَّ، يَقُولُ: شَهِدْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَتَاهُ مَوْلًى لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ هَذَا الشَّهْرَ هَهُنَا - يَعْنِي رَمَضَانَ - قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: هَلْ تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ مَا يَقُوتُهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَمَّا لَا فَارْجِعْ فَدَعْ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»

1 / 97