87

قال محمد: ولا سعاية على العبد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر))، ولم يوجب عليه سعاية، ذلك مثل أن يملك ابنه أو ابنته أو ولد ابنه أو ولد ابنته وإن سفلوا، وكذلك أن ملك أباه أو جده وإن بعد أو جدته لأبيه أو لأمه وإن بعدت، وكذلك إن ملك أخاه أو أخته لأب وأم ، أو لأم أو احدا من أولادهم وإن سفلوا، وكذلك إن ملك عمه أو خاله لأب وأم أو لأب، وكذلك عم أبيه أو خال أبيه أو عم أمه أو خال أمه -أي هؤلاء ملك فهو حر-، وإذا ملك ذا رحم من نسب ليس بمحرم لم يعتق وله أن يبيعه نحو أن يملك ابن عمه أو بنت عمه، أو ابن خاله، أو ابنة خالته، وكذلك إذا ملك محرما ليس برحم لم يعتق، وله أن يبيعه نحو أن يملك أم امرأته أو بنت امرأته ونحوهما أو يملك أمه من الرضاعة، أو بنته أو أخته من الرضاع فله أن يشتريها ويبيعها، وليس له أن يطأ محرما من الرضاعة، وإذا ملك رجل سهما من عبد بشراء أو هبة أو صدقة أو أوصي له بشقص منه فقبله فوجده ذا رحم محرم منه فقد عتق العبد ساعة ملكه، وضمن لشريكه قيمة مالم يعتق منه إن كان المعتق موسرا، وإن كان معسرا استسعى العبد في حصة الشريك غير مشقوق عليه، وإذا ورث شقصا من عبد ذي رحم محرم عتق العبد كله بملك الشقص، وسعى العبد ولا ضمان على الوارث وإن كان موسرا.

مسألة إذا قال رجل لرجل قد أبحتك فرج جاريتي هذه

قال محمد: وإذا قال رجل لابنه أو لأبيه أو لرجل أجنبي قد أبحتك فرج جاريتي هذه فطأها إذا شئت، أو قال: قد أحللت لك فرجها أو قد أذنت لك في وطئها لم يحل له أن يطأها بذلك إلا إن يملكها إياه بهبة أو صدقة أو تزويج، وكذلك لو قالت المرأة مثل ذلك لم يجز إلا بهبة أو تزويج فإن وطئها الذي أبيح له ذلك من جميع من ذكرنا غير عالم بتحريمه، درئ عنه الحد بالشبهة ويعتزلها بغير طلاق، وعليه لصاحبها مهر مثلها، وطئها مرة أو مرارا إنما عليه مهر واحد، فإن كان من ذلك الوطئ ولد لم يثبت نسبه وليس للعبد أن يطأ فرجا إلا بتزويج حرة أو أمة.

مسألة استبراء الأمة على البائع أو على المشتري

قال الحسن فيما حدثنا زيد عن زيد عن أحمد عنه وهو قول محمد استيراء الأمة على البائع والمشتري. قال محمد: وكذلك قال ابن أبي ليلى وحسن.

Bogga 88