80

Jamic Kafi

الجامع الكافي - الأول

Noocyada

Hadith

باب القول في الإماء

قال محمد: وإذا كان لرجل أربع نسوة فله أن يتخذ من الإماء من يشاء من واحدة إلى مائة أو أكثر من ذلك أو أقل على أي الجهات ملكها بشراء أو هبة أو ميراث أو غنيمة.

مسألة إذا اشترك رجلان في أمة فوطئها أحدهما

قال القاسم ومحمد: وإذا كانت أمة بين شريكين لم يكن لواحد منهما أن يطأها أذن له شريكه أم لم يأذن له، فإن وطئها أحدهما ضمن لشريكه نصف عقرها ودرئ عنه الحد؛ لأن له فيها نصيبا والجارية بينهما على حالها.

Bogga 81