Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Noocyada
Hadith
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jamic Kafi
Abu Cabd Allah Calawi d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
Noocyada
قال الحسن: وهذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يقيم عند التي تزوج إلا كما يقيم عند التي كانت عنده لا يفضلها بشيء، وإن أقام عندها شيئا وجب عليه أن يقضي البواقي، وروى محمد أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، وقال: ((إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي وإلا فإنما هي ثلاث، ثم أدور)).
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج زينب بنت جحش أقام عندها سبعة أيام، ثم تحول إلى أم سلمة.
مسألة القسمة بين الحرة والأمة
قال محمد: وإذا تزوج رجل أمة، ثم تزوج حرة فللحرة من نفسه ليلتان، وللأمة ليلة سواء كانت الحرة مسلمة أو ذمية، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وروى محمد بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال: للحرة يومان، وللأمة يوم.
وعنه عليه السلام أنه قال: القسمة بينهما للحرة الثلثان من نفسه وماله، وللأمة الثلث من نفسه وماله، وعلى قول محمد: إن كن إما وحدهن فلكل واحدة منهن ليلة.
مسألة هل يجوز أن تهب المرأة ليلتها لغيرها؟
Bogga 70