Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Noocyada
قال محمد: وإذا أكره الرجل عبده على تزويج حرة أو أمة لزمه النكاح قبل العبد أو لم يقبل، وعلى السيد المهر والطلاق بيد العبد، وروي نحو عن ذلك إبراهيم، وكذلك إذا أكره أمته أو أم ولده أو مدبرته على تزويج حر أو عبد لزمها النكاح، والمهر للسيد وللرجل أن يزوج عبده من أمته أو أمته أو أم ولده أو مدبرته وإن كره ذلك بلى مهر، بعض العلماء يستحب أن يمهر شيئا ولا بد من الاشهاد أمهر أم لم يمهر، وقال جماعة من العلماء: له أن يزوج أمته وإن كرهت ولا يزوج عبده إلا بإذنه؛ لأن قبول نكاح العبد إليه وقبول نكاح الأمة إلى سيدها، ولسيد العبد أن يزوجه بنته، ولا بد من مهر وإشهاد؛ لأن المهر يصير لها ويكون السيد هو الولي أو من يإذن له أن يكون وليا ويكون ولدها أحرارا، وإذا أراد أن يزوج عبده أمته فليقل قد زوجتك أمتي فلانة على كذا وكذا، ويقول العبد: قد قبلت ويشهد على ذلك، ولا يبالي أن يحضره من المهر شيئا؛ لأنه من قبله وله يصير.
مسألة هل للسيد أن يكره مكاتبه أو مكاتبته على التزويج؟
قال محمد: وليس للسيد أن يزوج مكاتبه ولا مكاتبته إلا بإذنهما ، ويكون مهر المكاتبة لها تستعين به في كتابتها، وولد المكاتبة والمدبرة، وأم الولد بمنزلة أمهاتهم يعتق بعتقهم.
Bogga 66