Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Noocyada
Hadith
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jamic Kafi
Abu Cabd Allah Calawi d. 445 / 1053الجامع الكافي - الأول
Noocyada
باب نكاح المماليك
مسألة عدد ما يجوز للعبد من النساء
قال محمد: ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من ثنتين حرتين أو أمتين أو مدبرتين أو حرة وأمة أو أم ولد ومدبرة، بلغنا نحو ذلك عن علي عليه السلام وعن عمر وعثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وكذلك المدبر والمكاتب وابن أم الولد من غير سيدها ليس لأحد منهم أن يتزوج أكثر من ثنتين، وذكر عن سالم والقاسم أنهما قالا: للعبد أن يتزوج أربعا.
Bogga 52