باب نكاح المماليك
مسألة عدد ما يجوز للعبد من النساء
قال محمد: ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من ثنتين حرتين أو أمتين أو مدبرتين أو حرة وأمة أو أم ولد ومدبرة، بلغنا نحو ذلك عن علي عليه السلام وعن عمر وعثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وكذلك المدبر والمكاتب وابن أم الولد من غير سيدها ليس لأحد منهم أن يتزوج أكثر من ثنتين، وذكر عن سالم والقاسم أنهما قالا: للعبد أن يتزوج أربعا.
Bogga 52