Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Noocyada
Hadith
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jamic Kafi
Abu Cabd Allah Calawi d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
Noocyada
باب فيما يرد به النكاح
مسألة فيمن تزوج امرأة فإذا بها جنون أو جذام أو برص أوقرن
قال علي بن عمر: قال محمد الذي عليه الناس أنه إذا دخل الرجل بامرأة ثم وجد بها جذاما، أو برصا، أو جنونا فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق لم يرجع على من غره بشيء، روى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تزوج امرأة من غفار فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة أبصر بكشحها برصا فقام عنها، وقال: ((سوي عليك ثيابك وارجعي إلى بيتكم))(¬1).
وعن الحارث عن علي قال: يرد النكاح قبل أن يدخل بامرأته من أربع: من الجنون والجذام والبرص، والقرن، فإن دخل بها فهي امرأته، وعن حسن وسفيان فيمن تزوج امرأة فوجد بها عيبا أنها امرأته إن شاء أمسك، وإن شاء طلق وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
Bogga 46