277

Jamic Kafi

الجامع الكافي - الأول

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وعن يحيى بن آدم قال: كان من أدركنا من قضاتنا يجرون النفقة على الأيتام في كل شهر، قال يحيى: ويستحب أن تكون الكسوة في السنة مرتين كسوة الشتاء في وقتها، وكسوة الصيف في وقتها.

وعن شريح أنه قال: لولي أيتام أسبغ عليهم فإن أكلوه فهم أحق به، وأن بقوا فإن الله سيرزقهم.

مسألة إذا طلقت المرأة طلاقا بائنا هل لها سكنى ونفقة؟

قال القاسم فيما روى داوود عنه وسئل عن المطلقة ثلاثا هل لها نفقة؟ فقال: كل بائن من النساء فلا سكنى لها ولا نفقة، يعني ألا أن تكون حاملا فيكون لها نفقة حتى تضع، وكان نفقتها نفقة على ولدها ولما في بطنها من حملها، ومنه حديث فاطمة بنت قيس، وقد قال أبو حنيفة وأصحابه: لها السكنى والنفقة.

وسئل عن المختلعة: هل لها سكنى أو نفقة؟ فقال: السكنى والنفقة على قدر ما كان من مشارطة الزوج لها في اختلاعها إذا كان جائزا في اشتراطها، وقال في المختلعة الحامل لها النفقة حتى تضع، وقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن الذي يطلق امرأته ثلاثا في كلمة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولها السكنى والنفقة مادامت في عدتها، وإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها ولا سكنى لها ولا نفقة.

Bogga 279