274

Jamic Kafi

الجامع الكافي - الأول

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مسألة إذا طولب الزوج بالنفقة فهرب أو دافع هل عليه نفقة ما مضى؟

قال محمد: وإذا غاب الزوج عن امرأته فأنفقت على نفسها في غيبته من مالها أو أنفق عليها أبوها أو غيره في غيبته لم يرجع على الزوج بشيء من النفقة، إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة عليه، وأذن لها أن تستقرض عليه، وروي نحو ذلك عن شريك، وإذا استدانت عليه نفقتها في غيبته بغير إذن قاض فقد اختلف في ذلك، قال إبراهيم: يلزمه فضاؤه بمنزلتها لو أنفقت من ماله وهو لا يعلم بغير أمره.

Bogga 276