255

Jamic Kafi

الجامع الكافي - الأول

Noocyada

Hadith

قال محمد: وأحب إلينا أن يلاعن بينهما وهما قائمان كما ذكر عن النبي عليه السلام وأن يلاعن وهما جالسان ولا يبالي(¬1)، قال بذلك جماعةمن الفقهاء، وكذلك إن جاءت المراة بولد فنفاه الزوج فارتفعا إلى الحاكم فأقر بنفيه، قال: ليس هذا ابني، فإن القاضي يأمره أن يشهد أربع شهادات، يقول له قل: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي ولدك هذا ويشير إلى الولد حتى يشهد كذلك أربع شهادات ويكون الولد حينئذ بين يدي الحاكم ولا ينبغي أن يلاعن بالولد إلا وهو حاضر، ثم يقول له في الخامسة قل: وإن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتك به من نفي ولدك هذا، فإذا فعل ذلك فقد تمت الشهادة من الرجل، ثم يقول القاضي للمرأة قولي له: أشهد بالله إنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من نفي ولدك هذا وتشير إلى الولد حتى تشهد كذلك أربع مرات فإن فعلت ذلك قال لها القاضي في الخامسة: قولي وإن غضب الله علي إن كنت من الصادقين فيما رميتني به من نفي ولدي هذا، فإذا فعلت ذلك فقد تمت الشهادة بينهما فيقول القاضي قد فرقت بينكما فإذا فعل القاضي ذلك وقعت الفرقة بينهما فلا يجتمعان أبدا وأم الولد أمه ويكون ابن ملاعنة، ولا يلزم الزوج ولا يكون منه.

وروي عن ابن عباس: ما تلاعن اثنان إلا كانت اللعنة على أظلمهما.

Bogga 257