Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Noocyada
قال الحسن عليه السلام فيما روى ابن صباح عنه وهو نص قول محمد وهو معنى قول القاسم فيما روى داود عنه: وإذا غاب رجل فنعي إلى امرأته موته فقضت عدتها، ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول فهو أحق بها وهي امراته ترثه ويرثها، ويعتزلها الثاني بلا طلاق فأيهما مات لم يرثه صاحبه، وإن كان الثاني لم يدخل بها فلا مهر لها عليه ولا عدة عليها عليه يطأها الأول متى شاء، وإن كان الأخير دخل بها فلها عليه المهر بدخوله بها، وعلى الزوج الأول ألا يقربها حتى تستبرئ من ماء الزوج الأخير بثلاث حيض فإن طلقها الأول حين قدم فإنها تستبرئ من الثاني بثلاث حيض، وتعتد من طلاق الأول بثلاث حيض.
وقال إبراهيم النخعي: وأبو حنيفة وأصحابه: تجزيها عدة واحدة منهما وإن طلقها الأول بعدما استبرت من الثاني بحيضة فإنها تتم تمام ثلاث حيض استبراء من الثاني، ثم تعتد من طلاق الأول بثلاث حيض، وهذا عندنا على قول علي ، وقد قال به أيضا جماعة من العلماء، وإذا مات الأخير اعتدت منه أيضا بثلاث حيض ولا ترثه ولا يرثها، وإن مات الأول استبرئت من الثاني بثلاث حيض، واعتدت من الأول أربعة أشهر وعشرا، وترثه ويرثها أيضا إن ماتت، وإذا تزوجت أم ولد المفقود أو مدبرته ثم قدم فإنه يستبرئها بحيضتين.
Bogga 221