Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Noocyada
Hadith
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jamic Kafi
Abu Cabd Allah Calawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Noocyada
وقال أبو حنيفة: تعتد من حين فرق بينهما حيضة تكمل بها عدة الأول، وحيضتان تكمل بها عدة الآخر فتلك خمس حيض، وكذلك إن طلقها الأول لم تحض حتى تزوجت في العدة ودخل بها الثاني فعلى علي الذي رواه أبو جعفر عنه وهو قول أهل الكوفة: تعتد بثلاث حيض منهما جميعا، وعلى قول علي الأول الذي رواه أصحابنا عنه تعتد ست حيض ثلاث من الأول وثلاث من الآخر، وليس لواحد من الزوجين أن يتزوجها في عدتها منه، لأنه كان نكاح فاسد(¬1)، ولا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة وهي في عدة من ماء فاسد لا من تعتد من مائه، ولا من غيره.
Bogga 218