Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Noocyada
قال محمد: فإن لم تكمل ثلاث حيض حتى حملت فحملها رجعة وهي امرأته على حالها، والمدبرة والمكاتبة وأم الولد وابنة أم الولد إذا طلقها زوجها أو مات عنها بمنزلة الأمة في ذلك كله، قال وكذلك إن اعتقت الصبية والمؤيسة قبل أن تكمل خمسا وأربعين ليلة، والطلاق رجعي فإنها تكمل عدة الحرة ثلاثة أشهر منذ يوم طلقها فإن حاضت الصبية قبل أن تكمل ثلاثة أشهر سقطت الشهور وعليها أن تكمل ثلاث حيض مستقبلة وهو أملك بها من نفسها في ذلك، فإن مات زوجها قبل انقضا العدة فعدتها أربعة أشهر وعشر، وإذا عتقت الأمة وهي في عدتها من طلاق رجعي فإنها تكمل عدة الحرة ثلاث حيض، وإن كان طلاقا باينا فإنها تكمل عدة الأمة حيضتين ولا تنتقل بالعتق؛ لأنها بانت منه قبل العتق، وكذلك إن بانت منه بإيلاء، وكذلك إن عتقت وهي في عدتها من وفاة زوجها فعليها أن تكمل عدة الأمة ولا ترثه، وقال في موضع آخر: تكمل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا، والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في ذلك بمنزلة الأمة، وإذا تزوج رجل أمة ودخل بها ثم اشتراها فلا يبيعها ولا يزوجها حتى يستبرئها بحيضتين فإن زوجها قبل أن يستبرئها لم يجزالنكاح، وإن اشتراها البائع الأول أو غيره من المشتري فلا يطأها حتى تحيض حيضتين، وإن أعتقها فعليها ثلاث حيض مستقبلة: حيضتان منها لفساد النكاح، وحيضة تمام عدة أم الولد.
Bogga 210