198

مسألة أقل الحمل وأكثره

قال محمد: أقل الحمل ستة أشهر وروى مثل ذلك عن ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين، قال: وأكثر ما يكون من الحمل سنتان فإذا طلق الرجل امرأته وهي ممن تحيض جاءت بولد لأقل من سنتين فأنكره لزمه الولد سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وقد انقضت عدتها بالولادة لأنه طلقها وهي حامل وإن مات بالولد لأكثر من نستين فانكره نظر فإن كان الطلاق رجعيا لزمه الولد وهي امرأته على حالها لأن الولد لا يكون إلا من جماع بعد الطلاق وإن كان الطلاق بائنا لم يلزمه الولد وإذا مات الزوج فجاءت بولد فانكره الورثة فإنها بمنزلة الباين وإن جاءت به لأقل من سنتين لزم الميت وإن جاءت به لأكثر من سنتين لم يلزمه وإذا طلقت الصغيرة فجاءت بولد لأقل من تسعة أشهر من طلاقها لزمه الولد وإن جاءت به لتسعة أشهر أو أكثر ففيه خلاف.

Bogga 199