Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Noocyada
Hadith
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jamic Kafi
Abu Cabd Allah Calawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Noocyada
باب العدة
مسألة معرفة الأقراء ماهي؟
قال القاسم والحسن ومحمد: وإذا طلق الرجل امرأته فعدتها ثلاث قرؤء إن كانت ممن تحيض.
قال الحسن ومحمد والأقراء: الحيض وعليه سكناها ونفقتها في عدتها، وروى محمد عن الشعبي قال: قال اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم علي، وابن مسعود، وابن عباس وعمر: الرجل أحق بامرأته مالم تغتسل من القرء الثالث.
قال الحسن والقاسم ومحمد: وإن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها [333] لقوله سبحانه: {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}[الأحزاب:49].
Bogga 193