Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Noocyada
Hadith
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jamic Kafi
Abu Cabd Allah Calawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Noocyada
باب الرجعة
مسألة الوقت الذي تنقطع فيه الرجعة
قال القاسم: فيما روى داود عنه: وإذا طلق الرجل امرأة تطليقة فهو أحق بها من نفسها، وله أن يراجعها بغير مؤامرة منه لها ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت منه وصارت أملك بنفسها.
وقال الحسن ومحمد: وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين رجعيتين متفرقتين أو مجتمعتين فهو أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
قال محمد: أو يخرج عنها وقت صلاة قبل أن تغتسل، يعني والغسل يمكن في الوقت.
قال الحسني رضي الله عنه: وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة قالوا: فإن لم يمكن فالرجعة باقية حتى تغتسل أو يمضي وقت للصلاة التي دخلت عليها، هذا إذا كان إقراؤها أقل من عشرة أيام، وإذا كانت عشرة أيام فتمت العشرة انقضت العدة وبطلت الرجعة، اغتسلت أم لم تغتسل.
Bogga 188