Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Noocyada
وروى محمد: بأسانيده عن يحيى بن الخزاز والشعبي وإبراهيم أنهم رووا عن علي عليه السلام أنه قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، ورواه الشعبي أيضا عن الهزهاز الراوسي عن علي، وروى عن مخول بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام أنه أنكر أن يكون هذا من قول علي عليه السلام، وقال: إنما هذا شيء وجدوه في الصحف، وعن مخول بن راشد [..............](¬1) عن أبي خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال قال علي صلى الله عليه(¬1) وآله وسلم: ((إذا خيرها فاختارت زوجها فلا شيء)).
وعن ابن أبي ليلى قال: كل من حدثني عن علي عليه السلام أنه قال: إذا اختارت زوجها فلا شيء، وقال محمد: فيما حدثنا الحسين، عن ابن وليد، عن سعدان عنه، وسئل عن الخيار، فقال: إذا قال لها: اختاري اختاري اختاري ثلاثا فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره سواء قالت: قد اخترتك أو لم تقل في قول علي صلى الله عليه وزيد بن ثابت، وقال غيرهم: ليس ذلك بشيء، وذكر عن أبي جعفر محمد بن علي، وزيد بن علي عليهما السلام أنهما أنكرا أن يكون هذا من قول علي.
قال سعدان: ورأيت أبا وجعفر يصححه من قول علي جدا، وقال ذكره أصحاب علي صلى الله عليه، ذوكر عن غير واحد من أصحاب علي صلى الله عليه أنه قال به علي صلى الله عليه، وفرق بين رجل وامرأته، فقال سعدان فقلت لأبي جعفر: قد كنت تميل إليه ثم إني رأيتك كأنك توقاه، قال: نعم في نفسي منه شيء.
مسألة إذا خير امرأته [ص323] متى يبطل خيارها؟
قال القاسم عليه السلام فيما حدثنا علي عن ابن هارون عن أحمد بن سهل عن عثمان بن محمد عن القومسي عنه: وإذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فأمرها إليها حتى ينزعه منها أو تقضي فيه قضاءها.
Bogga 157