Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Noocyada
Hadith
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jamic Kafi
Abu Cabd Allah Calawi d. 445 / 1053الجامع الكافي - الأول
Noocyada
مسألة بقية ما يقع من الطلاق وما لا يقع
قال محمد: وإذا قال رجل لامرأته كلما وطئتك فأنت طالق فإنه إن وطئها أول مرة وقعت بها تطليقة واحدة فإذا وطئها ثانية وقعت بها أخرى فإذا وطئها ثالثة فالتقى الختانان وتوارت الحشفة فقد حرمت عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكذلك إن تزوجها بعد ما بانت منه بتطليقة، ثم وطئها ثانيا وقعت بها أيضا تطليقة ثانية، وكذلك إن تزوجها ثالثة ثم وطئها وطئا ثالثا وقعت بها أيضا تطليقة ثالثة على ما ذكرنا في أول المسألة.
قال أحمد الخلال: قال محمد: وإذا قال لامرأته إن قربتك فأنت طالق فإذا قربها وجاوز الختان الختان فقد طلقت ويتنحا عن المكان.
مسألة معرفة طلاق المكني والصريح
Bogga 142