وعرفا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وبالأخيرين خرجت علم الملك والنبي وعلم المقلد والقطعي وقد يراد به العلم بجملة منها مطلقا فيتردد في الوصية ومثلها للفقهاء ويراد بالعلم التهيؤ القريب فيسلم الطرد والعكس ومعناه الأعم فلا ينافي الظنية أو الأخص وتمنع لأنها في طريق الحكم لا في نفسه مقدمة العمل بالظن جايز والاخباري يمنعه ويعمل به لظنية ما يعمل به بوجوه لنا الاجماع ورفع الحرج والظواهر مخصصة فصل موضوع كل علم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية له أو لنوعه أو لعوارضه الذاتية وهي ما يلحق الشئ لذاته أو لجزئه المساوي أو الأعم أو للخارج المساوي فموضوعه الأدلة الأربعة وغايته العلم باحكام الله ومعرفته واجبة كفاية والا جاء التعطيل أو الجرح ومباديه التصورية والتصديقية من المنطق والكلام واللغة والاحكام والمعتاد ذكر الأخيرين فصل اللغة لفظ وضع لمعنى وتعرف
Bogga 3