248

للكتاب والاحتياط ومخالفة مذهب العامة والنصوص في تقديم بعضها على البعض متعارضة فبناء الترجيح عليها غير مفيد والرجوع إلى الظنون الاجتهادية لازم فصل الترجيح في تعارض باقي الأدلة مع المثل والغير ببعض ما تقدم ومع المغايرة قد يكون لذاته كالكتاب أو السنة على بعض الأصول وفي القياسين المعتبرين عندنا بحسب دليل الأصل فيرجح القاطع ثم الأقوى ودليل العلة فيرجح الثابت بالنص الصريح ثم بالظاهر اللام ثم إن والباء ثم بالتنبيه والايماء وبالخارج كبعض ما مر وعند القايسين بحسب الأصل والعلة ودليلها والفرع واما الأصل فيرجح القطعي والأقوى والمتفق عدم نسخه وكونه على سنن القياس وما قام دليل خاض على تعليله واما العلة فالقطعية على الظنية والباعثة على الامارة والحقيقة على الاعتبارية والثبوتية على العدمية والمنضبطة على المضطربة والظاهرة على الخفية والمتحدة على المتعددة في الأكثر على المتعدية في

Bogga 248