191

الشافعية العطف يصيرها كالواحد قلنا مم والمساواة الكلية بين الجمع والآحاد غير مسلمة مع أنها لا تثبت تمام المطلق قالوا تشترك في المشيه وباقي المتعلقات قلنا قياس بطل والفارق قائم بوجوه على أن الأصل مم قالوا يستهجن التكرير قلنا القرينة الاتصال أو امكان التعبير بالأخص قالوا تصلح للكل فالتخصيص تحكم قلنا الصلاحية لا يوجب الإرادة الحنفية الاستثناء خلاف الأصل فيكتفي بالمتيقن ورد بالمنع والنقض بالشرط والصفة والحل بقيام المقتضي قالوا لم يرجع في آية القذف إلى الجلد قلنا لوجود الصارف قالوا الثانية حائلة كالسكوت قلنا مصادرة قالوا حكم الأولى متيقن ورفعه مشكوك و نقض بالأخيرة وحل بعموم الوضع قالوا الرجوع لعدم استقلاله فيقتصر على الأقل المحقق قلنا أو لم يعم الوضع قالوا له عشرة الا ستة الا ثلثة للأخيرة قلنا غير المبحث

Bogga 191