Jamic Ibn Hanbal Usul Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jamic Ibn Hanbal Usul Fiqh
Khaalid Ribat d. 1450 AHالجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
Noocyada
قال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث، أو يجد الماء.
وقال في رواية المروذي: يجوز شرى أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان، واحتج بأن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصوا في شرى المصاحف، وكرهوا بيعها (¬1).
"الورع" (155)
وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا فزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، أستحسن أن يدفع إليه نفقته.
"العدة" 5/ 1604، "التمهيد في أصول الفقه" 4/ 87 - 88، "المسودة" 2/ 834
ونقل أبو طالب عن أحمد رحمه الله أنه قال: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس، قالوا: نستحسن هذا وندع القياس، فيدعون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه.
"العدة" 5/ 1604، "المسودة" 2/ 835، "بدائع الفوائد" 4/ 106
Bogga 112