Jamic Ibn Hanbal Usul Fiqh
الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
Noocyada
المسيب عمر ومعاوية (¬1).
فقال أبي: إذا احتج بحديث سعيد بن المسيب فقد احتج بقول رجل من التابعين على أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهو لا يرى في قول التابعين حجة. ثم قال أبي: إذا قال: لي أن أخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا كما خرج سعيد بن المسيب، وقال: لو كنت أنا لقضيت خلافهم. يقال له: تأخذ بقول التابعين؟ فإن قال: نعم. يقال له: تركت قول أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخذت بقول التابعين، فإذا كان لك أن تترك قولهم إذا اختلفوا، كذلك أيضا تترك قولهم إذا اجتمعوا، لأنك إذا اختلفوا لم تأخذ بقول واحد منهم، وحيث تقول ذلك، فكذلك إذا اجتمعوا، أن لا تأخذ بقولهم.
"مسائل صالح" (587)
نقل علي بن سعيد قال: سألت أحمد عمن زعم أنه لا يجوز الخروج من قول الخلفاء إلى من بعدهم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ" فقال ما أبعد هذا القول أن يكون كذا.
"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص 53
قال أحمد في رواية عبد الله وأبي الحارث: يلزم من قال: يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا، أن يخرج من أقوالهم إذا أجمعوا.
وقال في رواية الأثرم: إذا اختلف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يختار من أقاويلهم، ولا يخرج عن قولهم إلى من بعدهم.
"العدة" 4/ 1113، "التمهيد في أصول الفقه" 3/ 310
Bogga 104